نظرًا لكثرة الشكاوى التي تصل وزارة الصحة حول الدعاية المخالفة للقانون، فقد ارتأينا لفت عناية الزملاء لضرورة دراسة "قانون الدعاية الممنوعة" والالتزام الصارم بتعليمات القانون نصًا وروحًا، لكي لا يتعرض الأطباء للملاحقة القانونية والتي تسيء لسمعة الطبيب ولآداب المهنة بالإضافة للتكاليف الباهظة.
مرفق طية النص الحرفي للقانون، وقد اخترنا التأكيد على أهم بنود القانون:
1. التسويق التلفوني (Telemarketing) أوبواسطة وكلاء، ممنوع قانونيًا.
2. الاعلانات الدعائية، حتى لو كانت بشكل خبر صحفي (מודעת תדמית) ممنوعة.
3. ضمان نجاح العلاج ممنوع.
4. استعمال لقب أخصائي أو أي لقب أكاديمي لم تصادق عليه الجهات المختصة، ممنوع، إلا إذا ذكر بجانب اللقب المؤسسة أو الدولة التي منحت اللقب. كذلك يمنع استعمال لقب لتخصص غير موجود أصلاً.
5. ممنوع نشر تفاصيل أو صور المتعالجين.
6. حجم اللافتة لا يزيد على 40*60 سم.
7. ممنوع نشر أسعار العلاج.
8. ممنوع نشر حملات مبيعات، تخفيض أسعار، توزيع هدايا أو جوائز مقابل علاج الأسنان.
ملف مرفق
شكرًا لأول 90.000 متصفح لموقع جمعيتنا!
أجعلوا موقع الجمعية صفحتهم الرئيسية
وشاركوا في الكتابة للموقع.
كما ندعوكم لفتح صفحة لكل طبيبة وطبيب في الموقع، مجانًا.
باحترام، إدارة الموقع.
ملف مرفق